قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد أمين الدالي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام كاتب مكلف بالمبيت والمطعم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 18 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد أمين الدالي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام كاتب مكلف بالمبيت والمطعم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 18 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون