قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ماي 2024.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
1- نورز بن عيّاد،
2- سميرة بلاّر ملولشي،
3- منصف غابري،
4- مريم ذويب عشيش،
5- حسن الورفلي،
6- لبنى قعلول،
7- لطيفة ورق،
8- محمد حاجي،
9- نجلاء بن جمعة،
10- يونس قياد،
11- الذهبي همادي،
12- وليد السماتي،
13- لطيفة عسالي الشرفي.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
1- نورز بن عيّاد،
2- سميرة بلاّر ملولشي،
3- منصف غابري،
4- مريم ذويب عشيش،
5- حسن الورفلي،
6- لبنى قعلول،
7- لطيفة ورق،
8- محمد حاجي،
9- نجلاء بن جمعة،
10- يونس قياد،
11- الذهبي همادي،
12- وليد السماتي،
13- لطيفة عسالي الشرفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون