قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى السيد محمد بوهلال متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد رمزي جلال.
يسمى السيد محمد بوهلال متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد رمزي جلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون