Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلق بضبط شروط الحصول على المهارة.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية للمنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1600 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بضبط المبالغ الدنيا لمنحة التدريب،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بضبط الإطار المرجعي العام لشهادات التكوين المهني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط الحصول على المهارة طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، المشار إليه أعلاه.
ويهدف التكوين في المهارة إلى إكساب المتكون مؤهلات ومعارف في مجال مهني يستجيب لمتطلّبات سوق الشغل في عمل مؤجر أو عمل مستقل.
الفصل 2 ـ تتوّج المهارة تكوينا حسب مؤهلات المتخرج ومدة التكوين المنصوص عليهما بقرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المشار إليه أعلاه، وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتحصل على المهارة المتكونون الذين أتموا بنجاح التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم اعتماد أنموذج المهارة المعد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين ويُلحق بدليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينظم التكوين الذي يتوج بشهادة المهارة بمؤسسات التكوين المهني حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفق إحدى الصيغ التالية:
- عن طريق التدريب المهني بالمؤسسة الاقتصادية، على أن تتولى المؤسسة التكوينيّة تأمين تكوين نظري تكميلي،
- بالتداول بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية.
وفي حالة تعذر تأمين التكوين بمؤسسة اقتصادية ينظم التكوين بالمؤسسة التكوينية على أن يتضمن وجوبا تربصا تطبيقيا بمؤسسة اقتصادية.
الفصل 4 ـ تضبط إجراءات تأمين التكوين المفضي إلى المهارة وفق دليل إجراءات تعده الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية ويصادق عليه بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يمكن أن يلتحق بالتكوين الذي يُختم بشهادة المهارة:
- طالبو التكوين الذين بلغوا سن الخامسة عشرة (15) ولم ينهوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي.

- طالبو التكوين الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة (15) سنة وأنهوا المرحلة التحضيرية المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، المشار إليه أعلاه.
إلا أنه بالنسبة لبعض الاختصاصات، يشترط في المترشحين توفر المستوى التعليمي الأدنى أو توفر مؤهلات خصوصية وذلك حسب بيانات الملحق المصاحب لهذا القرار أو النجاح في اختبار تقييمي للمكتسبات القبلية بناء على متطلبات المهنة المستهدفة والبرامج التكوينية المعنية.
الفصل 6 ـ تضبط طبقا لبيانات الملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الاختصاصات التي يفضي التكوين فيها إلى المهارة.
وتتم مراجعة وتحيين هذه القائمة بشكل دوري بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكوين بعد أخذ رأي الوزارات والهياكل المعنية ويتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمواقع الرسمية للوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 ـ تُنظم الامتحانات لتقييم مكتسبات المتكونين من قبل مؤسسة التكوين المهني بالاشتراك مع المؤسسة الاقتصادية التي ساهمت في إجراء التكوين.
وتتم هذه الامتحانات بالمؤسسات التكوينية، غير أنه يُمكن إجراؤها بالمؤسسات الاقتصادية بالنسبة إلى التدريب المهني والتكوين بالتداول المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ لا يمكن لمؤسسات التكوين المهني اعتماد تسمية المهارة إلا بالنسبة للاختصاصات المدرجة بالقائمة الملحقة لهذا القرار، والتي يتم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمواقع الرسمية للوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 9 ـ يبقى العمل بالشهادة التي تختم عقدة التدريب والمنصوص عليها بالفصل 352 من مجلة الشغل، ساري المفعول.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على المهارة.
إلا أنه وبصفة انتقالية، تبقى أحكامه سارية المفعول بالنسبة للتكوين الجاري قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التشغيل والتكوين المهني
لطفي ذياب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟