قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق باستقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 أفريل 2024.
تقبل استقالة السيد عبد الستار بن خميس بنحسين، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، بناء على طلبه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد عبد الستار بن خميس بنحسين، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، بناء على طلبه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون