قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يسمّى السيد مجدي عمامي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد مجدي عمامي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون