قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نادية حمزاوي حرم الخالقي، متفقد عام للشغل، ومدير النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة نادية حمزاوي حرم الخالقي، متفقد عام للشغل، ومدير النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون