قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
تسمّى السيدة سعاد الجويني ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة سعاد الجويني ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون