قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يسمّى السيد هشام بلعيد ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
يسمّى السيد هشام بلعيد ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون