قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تكلف السيدة سامية اللواتي، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 13 مارس 2024.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سامية اللواتي، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 13 مارس 2024.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون