Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتجديد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وابن ريم ضيف الله، مولود في 1/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 6/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟