قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد محمد المهدي بالحاج علي، عميد الحرس الوطني، بمهام مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد محمد المهدي بالحاج علي، عميد الحرس الوطني، بمهام مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون