قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أفريل 2024.
تكلف السيدة جهان غويله، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها بوحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة جهان غويله، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها بوحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون