قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يكلف السيد وليد شريط، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي
(صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد وليد شريط، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي
(صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون