قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يسمّى السيد طارق بالأزرق ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 9 نوفمبر 2023.
يسمّى السيد طارق بالأزرق ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 9 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون