قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بأعوان السّلك الدّبلوماسي لوزارة الشّؤون الخارجيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصّة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
قرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ تُخوّل الشهادات العلمية التالية المشاركة في هذه المناظرة:
أ- الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها في الاختصاصات التالية:
- الشهادة الوطنية للإجازة في الإنقليزية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الإسبانية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في القانون العام، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص اقتصاد دولي، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص تجارة دولية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الصحافة، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
ب- الأستاذية نظام قديم أو معادلة لها، في نفس الاختصاصات المذكورة أعلاه.
الفصل 3 ـ يجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يوم 30 جوان 2024.
الفصل 4 ـ تختم قائمة التّرشّحات يوم 23 ماي 2024.
الفصل 5 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.
الفصل 6 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات، وإضافة نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة للمشاركة في المناظرة بالخانات المناسبة بالموقع المذكور.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بأعوان السّلك الدّبلوماسي لوزارة الشّؤون الخارجيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصّة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
قرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ تُخوّل الشهادات العلمية التالية المشاركة في هذه المناظرة:
أ- الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها في الاختصاصات التالية:
- الشهادة الوطنية للإجازة في الإنقليزية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الإسبانية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في القانون العام، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص اقتصاد دولي، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص تجارة دولية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
- الشهادة الوطنية للإجازة في الصحافة، كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل،
ب- الأستاذية نظام قديم أو معادلة لها، في نفس الاختصاصات المذكورة أعلاه.
الفصل 3 ـ يجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يوم 30 جوان 2024.
الفصل 4 ـ تختم قائمة التّرشّحات يوم 23 ماي 2024.
الفصل 5 ـ حدّد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.
الفصل 6 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات، وإضافة نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة للمشاركة في المناظرة بالخانات المناسبة بالموقع المذكور.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون