قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 114 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتجديد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 114 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وابن نجيبة نجيم، مولود في 8/1/1982 بـالمهدية، قاطن بـ 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 300***** بتاريخ
2/4/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وابن نجيبة نجيم، مولود في 8/1/1982 بـالمهدية، قاطن بـ 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 300***** بتاريخ
2/4/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون