قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتجديد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بـ 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بـ 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون