قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يسمّى السيد نزار جلال متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد محمد بوهلال.
يسمّى السيد نزار جلال متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد محمد بوهلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون