قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 129 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتجديد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 129 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية الإيمان بطبرقة المسجلة بالرائد الرسمي تحت عدد 2013C00153APSF1 وذات المعرف الجبائي A/1344032، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية الإيمان بطبرقة المسجلة بالرائد الرسمي تحت عدد 2013C00153APSF1 وذات المعرف الجبائي A/1344032، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون