قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
يسمّى السيد عبيد عميدي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2023.
يسمّى السيد عبيد عميدي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون