قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتجديد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون