قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024.
يسمّى السيد أشرف الطرابلسي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية، عوضا عن السيدة عربية النصيري.
يسمّى السيد أشرف الطرابلسي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للصناعات الغذائية، عوضا عن السيدة عربية النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون