Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد الهادي يونسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟