Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القرار المشترك المؤرّخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القرار المشترك المؤرّخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
إنّ وزير الشّؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرّخ في 31 جانفي 2022 وخاصّة الفصل 11 مكرر منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 3 أفريل 2023.
قــــرّرا مـــا يلـــــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 (مطة أولى جديدة): مقدار أساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 240 دينار شهريّا للفرد أو للأسرة الواحدة.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟