قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد ممدوح وحاده، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الطرقات والأرصفة ببلدية قفصة.
يكلف السيد ممدوح وحاده، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الطرقات والأرصفة ببلدية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون