قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمى السيد رضا بوعلاق عضوا ممثلا عن المدرسة العليا للمواصلات بتونس بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد سفيان الشريف.
يسمى السيد رضا بوعلاق عضوا ممثلا عن المدرسة العليا للمواصلات بتونس بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد سفيان الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون