قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء رؤساء للصحة العمومية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء رؤساء للصحة العمومية بعنوان سنة 2023.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي والمنقح بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء رؤساء للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 18 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 100 طبيب رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 18 مارس 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي والمنقح بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء رؤساء للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 18 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 100 طبيب رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 18 مارس 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون