قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 فيفري 2024.
تسمى السيدة علجية النصيري، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية وذلك ابتداء من 6 فيفري 2024.
تسمى السيدة علجية النصيري، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية وذلك ابتداء من 6 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون