قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 فيفري 2024.
يسمى المتصرفان العامان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2024:
ـ السيد عبد القادر بومخلة،
ـ السيد أنور الحيدري.
يسمى المتصرفان العامان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2024:
ـ السيد عبد القادر بومخلة،
ـ السيد أنور الحيدري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون