قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون