قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يعين السيد عصام عموري، مستشار المصالح العمومية، مقررا لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يعين السيد عصام عموري، مستشار المصالح العمومية، مقررا لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون