قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
يعين السيد عبد الرحمان عرفاوي ممثلا عن وزارة النقل باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية عوضا عن السيد يوسف بن رمضان.
يعين السيد عبد الرحمان عرفاوي ممثلا عن وزارة النقل باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية عوضا عن السيد يوسف بن رمضان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون