قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 فيفري 2024.
يعفى السيد نوفل العلوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، من مهام مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 18 ماي 2023.
يعفى السيد نوفل العلوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، من مهام مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 18 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون