قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد عاطف الجويني، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عاطف الجويني، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون