قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تسمى السيدة ريم الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات.
تسمى السيدة ريم الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون