Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم مرشد أول مميز بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم مرشد أول مميز بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 فيفري 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم مرشد أول مميز بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 2 ماي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم مرشد أول مميز بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 5 أفريل 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 2 أفريل 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟