قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تسمى السيدة نرجس شبيل، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمحكمة المحاسبات.
تسمى السيدة نرجس شبيل، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون