قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد سيف اللّه ياسين محجوب، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية ملولش.
يكلف السيد سيف اللّه ياسين محجوب، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية ملولش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون