Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد سيف اللّه ياسين محجوب، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية ملولش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟