Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 2895 لسنة 2000 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بإحداث جائزة اللّجان الاستشارية ونيابات العملة وخاصّة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 بكل من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي والأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدم الاجتماعي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022 بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمؤسسة المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟