قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2022،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2022،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022 بثلاثة آلاف دينار بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2022،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ماي 2023 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2022،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022 بثلاثة آلاف دينار بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون