Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب خاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلــق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 30 نوفمبر 2022 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
1 ـ التسعيرة التدريجية:
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:
- مائتا مليم (0,200 د) للمتر المكعب،
- سبعمائة وأربعون مليما (0,740 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعون مليما (1,040 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب،
- ألف وسبعمائة وسبعون مليما (1,770 د) للمتر المكعب،
- ألفان وثلاثـمائة وعشر مليمات (2,310 د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1- تسعيرة سبعمائة وأربعون مليما (0,740 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وساوى أو قل عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1- تسعيرة ألف وأربعون مليما (1,040 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وساوى أو قل عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن مائة مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
5.1- تسعيرة ألف وسبعمائة وسبعون مليما (1,770 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قلّ عن مائة وخمسون مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1- تسعيرة ألفان وثلاثـمائة وعشر مليمات (2,310 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسون مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
7.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
8.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق
أو أكثر يتمّ اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
9.1- وفي حال إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 ـ التسعيرة الموحدة:
2. 1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألفين وثلاثـمائة وعشر مليمات ( 2,310 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2022 المتعلق بتحديد سعر بيع الماء الصالح للشرب المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟