قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 فيفري 2024.
تسمى السيدتان منال الجبالي وهيفاء عوف، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسمى السيدتان منال الجبالي وهيفاء عوف، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون