Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 778 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 778 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد112 لسنة1983 المؤرخ في12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة1996 المؤرخ في16 جانفي1996 المتعلق ضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد1236 لسنة1996 المؤرخ في6 جويلية1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد898 لسنة 2006 المؤرخ في27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 488 لسنة 2022 المؤرخ في 12 ماي 2022،
وعلى الأمر عدد1245 لسنة2006 المؤرخ في24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 461 لسنة 2015 المؤرخ في 12 جوان 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلـوّث بمنطقة بحيرة بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة البيئة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تحدث بوزارة البيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وتوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلـوّث بمنطقة بحيرة بنزرت القيام بالمهام التالية:
- النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي بمنطقة بحيرة بنزرت ضمانا لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وذلك من خلال تنفيذ:
? مكون خاص بالاستثمار في البنية التحتية البيئية يشتمل على العناصر التالية:
• إزالة التلـوّث الصناعي بالنسبة لشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة إسمنت بنزرت،
• توسعة وتهيئة شبكة التطهير بمنطقة بحيرة بنزرت وتأهيل وتوسعة محطات التطهير ببنزرت وماطر ومنزل بورقيبة،
• استصلاح مصب النفايات الصلبة الصناعية بمنزل بورقيبة،
• تهيئة ضفاف البحيرة وإحداث كرنيش بمنطقة منزل عبد الرحمان،
• توسعة ميناء الصيد البحري بمنطقة منزل عبد الرحمان.
? مكون خاص بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه يشتمل على العناصر التالية:
• المساعدة الفنية لإدارة البرنامج ومتابعة إنجاز مكوناته،
• الدعم المؤسساتي لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي ستعهد لها مهمة المتابعة والمراقبة البيئية للبحيرة ومصادر التلـوّث بالمنطقة،
• أنشطة المساعدة على استدامة نتائج المشروع من خلال تمويل مشاريع بيئية نموذجية ودراسات حول التأقلم مع التغيرات المناخية ودراسات البحث العلمي ذات العلاقة والمساعدة الفنية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة للتصرف البيئي السليم،
• أنشطة التوعية والتربية البيئية،
• أنشطة الإعلام والتواصل التي تساهم في التعريف بالبرنامج ونتائجه على المستويين الوطني والمتوسطي،
- الإشراف على إنجاز الدراسات الخاصة بالبرنامج ومتابعتها،
- الإشراف على إبرام الصفقات الخاصة بالبرنامج طبقا لدليل إجراءات البنك الأوروبي للاستثمار،
- متابعة ومراقبة تنفيذ مكونات البرنامج،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالبرنامج (الشريكة والمستفيدة) ومع الجهات الممولة،
- التصرف المالي الموحد للبرنامج،
- إعداد نماذج تقارير المتابعة الفنية والمالية التي سيتم اعتمادها من قبل الأطراف المعنية بالبرنامج بعد مصادقة الممولين،
- جمع تقارير تقدم الإنجاز الدورية الخاصة بمختلف المكونات والتي يتم إعدادها من قبل الأطراف المعنية بالبرنامج،
- إعداد التقرير الدوري لتقدم إنجاز البرنامج وعرضه على القيادة والممولين،
- إعداد تقييم في منتصف فترة إنجاز البرنامج وعرضه على القيادة والممولين،
- تأمين كتابة قيادة البرنامج،
- إعداد وتنفيذ إستراتيجية للإعلام والتواصل البيئي للتعريف بالبرنامج ونتائجه على المستويين الوطني والمتوسطي،
- تشريك مكونات المجتمع المدني في الأنشطة ذات العلاقة باستدامة نتائج البرنامج كالتوعية والتربية البيئية بالجهة،
- التنسيق مع خلية أفق 2020 التي سيتم إحداثها بولاية بنزرت لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية والمتعلق بالعمل على تطوير الحوكمة المحلية لضمان استدامة البرنامج،
- إعداد التقرير النهائي لاختتام البرنامج بمكوناته المختلفة،
- إنجاز ملفات المحاسبة النهائية للبرنامج.
الفصل 3 ـ حددت مدة إتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلـوّث بمنطقة بحيرة بنزرت بثمانية (8) سنوات وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بسبع (7) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بـ :
- إعداد وإتمام الدراسات الخاصّة بمكوّنات البرنامج وإنهاء الأشغال المتعلقة بها،
- إعداد "اتفاقيات المشاريع" و"عقود المنح" بين وزارة البيئة من جهة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر المعنية بالبرنامج من جهة أخرى،
- متابعة تنفيذ العقد المتعلق بانتداب خبراء المساعدة الفنية للبرنامج.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بسنة واحدة (1) بداية من تاريخ الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى وتتعلق بالختم النهائي لمختلف الصفقات واختتام البرنامج.
الفصـل 4 ـ يتم تقييم نتائج البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت حسب المقاييس التالية:
- مدى احترام المواصفات المنصوص عليها بكراسات الشروط واتفاقيات التمويل،
- مدى احترام آجال تنفيذ البرنامج ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف التي يرمي إليها البرنامج والعمل على الرفع من جدواها،
- كلفة البرنامج والمجهودات المبذولة للتخفيض فيها،
- الصعوبات التي تعترض إنجاز البرنامج والتدابير المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بالوحدة ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز البرنامج،
- نجاعة التدخل لتعديل سير إنجاز البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، مكلف بـ:
• إدارة البرنامج،
• السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
• إدارة فريق الخبراء الدوليين المنتدبين في إطار المساعدة الفنية للبرنامج،
• السهر على التصرف الفني والإداري والمالي للبرنامج.
- مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف الفني والتخطيط العام لمكونات البرنامج.
- مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إبرام الصفقات والتصرف الإداري والمالي والتخطيط المالي العام للبرنامج.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف الفني على البرنامج.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف الإداري والمالي.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إبرام الصفقـــات ومتابعتها وختمهــا.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالاتصال والتنسيق.
- رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج.
- رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإبرام ومتابعة الصفقات وختمها.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة البيئة يرأسها الوزير أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
يتم أعضاء اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الحكومة.
يعين الوزير المكلف بالبيئة كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد في أجل عشرة (10) أيام بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في تشريكه في أعمال اللجنة نظرا لكفاءته.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 8 ـ يجري العمل بهذا الأمر بداية من 23 جوان 2021.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟