قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـّرر ما يلي :
الفصـل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المتصرّفون المستشارون للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت،
- نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
- نسخ من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والبحوث والمنشورات خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها،
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصـــل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة،
* الأقدمية في الرتبة،
* الشهائد العلمية،
* السيرة والسلوك،
* الخطة الوظيفية،
* شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات،
* البحوث والمنشورات،
* نشاط المترشح.
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل الرئيس المباشر والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 5 ماي 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـّرر ما يلي :
الفصـل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المتصرّفون المستشارون للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت،
- نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
- نسخ من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والبحوث والمنشورات خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها،
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصـــل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة،
* الأقدمية في الرتبة،
* الشهائد العلمية،
* السيرة والسلوك،
* الخطة الوظيفية،
* شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات،
* البحوث والمنشورات،
* نشاط المترشح.
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل الرئيس المباشر والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ إثر التصريح بالنتائج الأولية يتم فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها المناظرة،
يتم التصريح بالنتائج النهائية بعد دراسة كل الاعتراضات من قبل المناظرة.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 12 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 5 ماي 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون