قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يسمى السيد كمال اليعقوبي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد فوزي العرفاوي.
يسمى السيد كمال اليعقوبي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد فوزي العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون