قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــّرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــّرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون