قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
إن وزيـر النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيات رئــــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 23 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
قـــّرر ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخليـــة بالملفـــــات للترقية إلـى رتبة ضابط أول من الرتبـــــة الأولى للبحريــــة التجـــــارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل بعنوان سنة 2023 يوم 12 فيفري 2024 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير النقل
ربيع المجيدي
إن وزيـر النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيات رئــــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 23 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
قـــّرر ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخليـــة بالملفـــــات للترقية إلـى رتبة ضابط أول من الرتبـــــة الأولى للبحريــــة التجـــــارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل بعنوان سنة 2023 يوم 12 فيفري 2024 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون