Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 743 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بـإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 743 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بـإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر1994 ،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 194 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي"،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلــق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلـق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تغطي وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي 4 ولايات وهي قابس وقبلي وتوزر وقفصة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4) ضمان التنسيق بين مختلف المشرفين على المشروع،
وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتضبط مكوناته كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة بإنجاز الأشغال المبرمجة في نطاق المشروع،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2) القيام بأشغال الجزء الأول للمشروع و المتعلق بإحداث وتهيئة الآبار العميقة لتدعيم الموارد المائية لري الواحات في الولايات المعنية بالمشروع،
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3) القيام بأشغال الجزء الثاني للمشروع والمتعلقة بالتهئية المائية والهندسة داخل هته الواحات ،
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
4) تنفيذ الإجراءات المصاحبة للمشروع .
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لحسن سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بمتابعة أشغال إحداث وتهيئة الآبار العميقة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بمتابعة أشغال شبكة الري و الصرف و المبردات داخل الواحات لــه خطـــــــــة و امتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ثلاث إطارات مكلفة بمهمة التنسيق للمشروع على الصعيد الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس وقبلي وتوزر لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟