Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2023 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-146

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 ديسمبر 2023 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر في بابه الثالث،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 164 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلي تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 26 أكتوبر 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في4 فيفري 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل تقني مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 7 ماي 2021 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 ماي 2022 المتعلّق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
وعلى محضر جلسة اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني بتاريخ 14 سبتمبر 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُنظّر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدّة خمس سنوات شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية:
الفصل 2 ـ يجدد تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه:
الفصل 3 ـ يُمدّد تنظـير ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات وللمدة المبينة أسفله والتي تحتسب بداية من تاريخ انتهاء قرار التنظير المعني المشار إليها أعلاه :
الفصل 4 ـ يُصحح وفقا لبيانات الجدول التالي، رقم تسجيل هيكل التكوين الخاص بمقتضى قرار التنظير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 ماي 2022:
الفصل 5 ـ يُصحّح وفقا لبيانات الجدول التالي، تاريخيْ تجديد تنظيـر اختصاصي"حلاق مُجمّل" و"تقني محضر صيدلي" لهيكلي التكوين الواردين بقراري التنظير المؤرخين في 24 جانفي و5 ماي 2022:
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟